لنمضي معا في طريقنا للتغيير من أجل ألأزدهار وألحياة ألحرّه ومستقبل أفضل

بسم الله الرحمن الرحيم

خلال اجتماع مجموعه من اخواننا واخواتنا مع المهندس خالد العطيه نائب رئيس مجلس البرلمان تطرقنا الى مجموعه من المواضيع التي تسيطر على الشارع العراقي عامة. ومنها تعدد الأحزاب والأنتخابات و الدستور والراتب التقاعدي لأعضاء البرلمان وتكوين الأقليم وغيرها من المواضيع. وهنا نحب ان نطرح ملخص ما جرى حول مسألة تكوين الأقليم ولكي نوضح موقفنا منه. لقد سألنا الأستاذ المهندس عن لماذا وقف البرلمان ضد مسألة الأقليم عندما طالبت بها البصره وألآن يقف ضدها عندما طالبت بها محافظة الرمادي؟ وكان جواب ألستاذ المهندس ان البرلمان ليس ضد تكوين الأقليم لأنه حق من حقوق المحافظات في الدستور ولكن الوقت ألآن غير مناسب لمنح هؤلاء ألأقاليم ويجب تأجيله لأسباب التاليه:

أ. جميع مجالس المحافظات غير ناظجه سياسيآ ومن الصعب عليها ادارة الأقليم ومثال على ذلك ان جميع المجالس لم تستطيع ان تصرف الأموال المخصصه لها في الميزانيه لتنمية الأقليم وكثير من ألأموال ترجع الى الميزانيه العامه.

ب. أقليم كردستان مثال غير جيد لفكرة الأقليم وذلك لما تقوم به حكومة الأقليم وعدم وجود اي تمثيل للحكومه المركزيه او اي تواجد في اقليم كردستان.

ت. التدخل المستمر لدول الجوار بشؤون العراق السياسيه وتكوين الأقليم سوف يؤدي الى استقطاب العناصر الغير مرغوب بها مثل القاعده الى داخل العراق وبالتالي زعزعة الأقليم وحكومته وخلق الفوضى وعدم الأستقرار ليس بالأقليم فحسب بل بالعراق كله.

وبما اننا اداريين وعمليين وواقعيين وان هدفنا هو الوصول الى افضل البرامج والأطروحات لأعانة مجتمعنا ككل وكربلاء بالخصوص ورغم اننا كنا نوجد تكوين الأقليم هو الحل المثالي لهذا التقدم فأننا عزمنا على تأجيل مسألة الأقليم الى المستقبل بعدما ان نثبت انفسنا على الساحه السياسيه والعمليه لصالح المقيمين في المحافظه من خلال المشاريع وخطط التنميه لأعالة المجتمع ورفعه الى مستواه الحضاري اللآئق به والله الموفق

سلطات ألأقليم في ألدستور

سلطات الأقاليم

الفصل الاول
الأقاليم

المادة (112):
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.
المادة (113):
اولاً :ـ  يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.
المادة (114):
يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
المادة (115):
يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين:
اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
المادة (116):
يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.
المادة ( 117):
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً :ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

 

واجبات مجلس المحافظه في الدستور

المادة ( 117):
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً :ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.


 (المحافظات التي لم تتنظم في اقليم)

المادة ( 118):
اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.
ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.
خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.
المادة ( 119):
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

 

المادة (110):
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
اولاً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعٍ عادلٍ لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (111):
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما

 

ماهو رأيكم؟ هل لديكم ألجواب؟ هل تحب أن تقدم أقتراح؟ ممكن ان تبعث لنا برسالتكم في صفحة آراء ألمواطنين؟

هل تعتقد أن عامة ألشعب قرؤا هذه ألمواد أو نوقشت بصوره كافيه أمام ألمواطنين؟ 

هل ألحكومه ألمركزيه أو ألمحليه تعمل بالدستور؟

هل تعتقد أن ألدستور كتب تحت ضغط خارجي؟ وهل حان ألوقت لمراجعة هذه ألمواد لنرى أن كانت صالحه أم لا؟

ماهو رأيك بهذه ألمواد وما هي ألمواد ألدستوريه ألتى يجب أن تبقى؟أو تتغير؟ أو تعدل؟

هل لديك مادة تعتقد أنها أهملت ويجب أن تضاف؟

هل من حق ألمواطنين أن يصوتوا على كل ماده او كان ألتصويت ألكلي كافي؟

هل ألمواطن يستوعب أو أستوعب هذه ألمواد؟

هل تعتقد بعد مايقارب ألعشر سنوات على كتابة ألدستور والعمل به أن حان ألوقت لمراجعته ودراسته لكي نرى صلاحيته للمواطنين؟

هل هذه ألمواد تلبي حاجات ألمواطنين؟

هل لديك نموذج أفضل مما موجود هنا أو موجود في مكان آخر في ألعالم؟

 
 
 
Make a Free Website with Yola.